تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
شرح
سائر المعاوضات ( 1 ) . وهو خيرة الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) فيما حكي والشهيد الثاني ( 4 ) ، لإطلاق الكتاب والسنّة . وفي الأخبار أيضاً : كان عليّ ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر ، ولم يكن ( عليه السلام ) يكره الحلال ( 5 ) . إلى غير ذلك من النصوص ( 6 ) المؤيّد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال . وفي « السرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والكتاب » فيما يأتي ( 13 ) أنّ الربا خاصّ بالبيع اقتصاراً فيما خالف الأصل على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 239 - 240 . ( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 104 ، وفي الصلح : ج 2 ص 308 . ( 3 ) حكى عنه الطباطبائي في الرياض : في الربا ج 8 ص 279 . ( 4 ) راجع مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 317 ، وفوائد القواعد : في الربا ص 599 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الربا ح 1 - 3 ج 12 ص 447 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449 . ( 7 ) السرائر : في الربا ج 2 ص 253 . ( 8 ) لا يخفى عليك أنّ رأي المحقّق ( رحمه الله ) في الرّبا مختلف ، ففي المقام قال باختصاصه بالبيع ، وفي باب الغصب صرّح بتعميمه في كلّ معاوضة ، وفي باب الصلح الّذي نقل عنه الشارح التردّد ، عبارته مع ثبوت الرّبا أوفق من تردّده فيه فإنّه قال : ويصحّ الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة ، انتهى . فإنّ ظاهر عبارته تفيد أنّ الصلح إذا وقع على عين بعين بإضافة منفعة أو على منفعة بمنفعة بإضافة عين كانت الإضافة ربوية فيحرم . وقد يستفاد أيضاً من عبارته : ولو أتلف على رجل ثوباً قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صحّ على الأشبه لأنّ الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم ، انتهى . حيث إنّ مفهومه يفيد أنّ الصلح لو وقع بين الدرهم والدرهمين كان رباً وممنوعاً إلاّ أنّ المفاد المذكور أخصّ من المدّعى كما لا يخفى . وكيف كان فظهور عبارته في الصلح هو المنع كما صرّح به في المسالك لا التردّد في المنع ، فراجع شرائع الإسلام : ج 2 ص 43 و 129 وج 3 ص 240 - 241 . ( 9 ) المختصر النافع : في الربا ص 127 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 134 و 182 وج 11 ص 352 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 301 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 377 . ( 13 ) سيأتي في ج 14 ص 32 .