تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
شرح
« الرياض ( 1 ) » بل في « الغنية » الإجماع عليه ، والموجود فيها : يجوز التراضي على تقديم الحقّ عن أجله بشرط النقص منه بدليل الإجماع ( 2 ) انتهى فتأمّل . والنصوص بذلك مستفيضة كصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطى دون شرطه أو فوقه ، قال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس ( 3 ) . ومثلها صحيحة سليمان بن خالد ( 4 ) وخبر معاوية ( 5 ) وخبر أبي بصير ( 6 ) المروي في « الكافي والفقيه والتهذيب » والوصفاء جمع وصيف كأسير ، وهو الخادم والخادمة . ومثله ما لو رضي بغير الجنس أو النوع كما صرّح به في « المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) » وجملة ممّا تأخّر عنه ( 9 ) . وإذا دفع إليه غير الجنس ولم يرض فلا يجب إجماعاً كما في « التذكرة ( 10 ) » . وأمّا إذا أتى به فوق صفته فلا يخلو : إمّا أن يأتي به من نوعه فوق صفته ، أو أكثر من قدره ، أو يكون جنساً آخر أجود منه أو نوعاً آخر أجود منه . فإن أتى من نوعه بأجود منه فإنّه يجبر على قبضه ، لأنّه أتى بما تناوله العقد ، وزيادة الصفة تابعة للعين ، وهي منفعة لا تضرّه كما في « المبسوط ( 11 ) والشرائع ( 12 )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 456 . ( 2 ) غنية النزوع : في السلم ص 228 . ( 3 - 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب السلف ح 1 و 8 و 4 ج 13 ص 65 - 67 . ( 6 ) الكافي : ح 1 ج 5 ص 220 ، والفقيه : ح 3943 ج 3 ص 261 ، والتهذيب : ح 65 ج 7 ص 42 . ( 7 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 191 . ( 8 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 212 مسألة 26 . ( 9 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 363 ، والروضة البهية : ج 3 ص 422 ، والرياض : ج 8 ص 456 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 349 . ( 11 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 190 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 65 .