شرح
فارق القرض المحمول على موضع الحلول ، لكون موضع التسليم في القرض
معلوماً . وأمّا النسيئة فخرجت بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محلّه ، ومعناه أنّ السلم لمّا افتقر إلى ذكر موضع التسليم عند العقد ظهر الفرق بينه وبين القرض الّذي يستغنى عنه ، فإنّ موضع التسليم فيه محمول على موضع الحلول ولا يحتاج إلى
علمه أوّلا بخلاف السلم فيجب العلم بموضع التسليم فيه عند العقد قضيّة للفرق ، وهو معنى الاشتراط .
القول الثاني : عدمه مطلقاً ، وقد استظهروه ( 1 ) من الشيخ في « النهاية » حيث لم يذكره في الشرائط ، فيكون ظاهر « النافع ( 2 ) » وغيره ( 3 ) ممّا لم يذكر فيه في الشرائط أو سكت على ما في النافع وغيره « ككشف الرموز ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) وإيضاح النافع » وغيرها ( 8 ) . وهو خيرة « السرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) واللمعة ( 13 ) » وهو المنقول ( 14 ) عن الحسن بن عيسى العماني .
هامش
( 1 ) كما في المختلف : في السلف ج 5 ص 150 ، والحدائق : في السلف ج 20 ص 32 ، وغاية المرام : في السلف ج 2 ص 118 .
( 2 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 3 ) كمفاتيح الشرائع : ج 3 ص 54 .
( 4 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 523 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 140 .
( 6 ) المهذّب البارع : في السلف ج 2 ص 472 - 479 .
( 7 ) المقتصر : في السلف ص 186 - 189 .
( 8 ) كرياض المسائل : في السلف ج 8 ص 437 .
( 9 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 317 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 64 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 430 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 125 .
( 14 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 150 .