ولو تبيّن العجز قبل المحلّ احتمل تنجيز الخيار وتأخيره .
شرح
الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ( 1 ) » .
والأصحّ أنّ للبائع الفسخ إن فسخ المشتري في البعض لتبعّض الصفقة عليه
كما صرّح به في « التحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . وفي « الدروس ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والميسية والروضة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّه قوي . وقيّده الشهيدان ( 9 ) والمقداد ( 10 ) والميسي بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه . وفي « جامع المقاصد » أنّ هذا التقييد ظاهر ( 11 ) . وفي « التذكرة » لا خيار للبائع ، لأنّ التبعيض جاء من قبله ( 12 ) ، فتأمّل . وفي « إيضاح النافع » أنّه لا خيار للبائع .
قوله قدّس سرّه : ( ولو تبيّن العجز قبل المحلّ احتمل تنجيز الخيار وتأخيره ) لم يرجّح « كالإيضاح والدروس ( 13 ) والتنقيح ( 14 ) » والأصحّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 68 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 429 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 237 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 .
( 5 و 10 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 149 .
( 6 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 424 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 432 .
( 8 ) ظاهر عبارة الكفاية أنّه بصدد بيان حكم المشتري وظاهر عبارة الشارح أنّه بصدد بيان حكم البائع ، قال في الكفاية : ولو قبض البعض وتأخّر الباقي كان له الخيار بين الصبر والفسخ في الباقي والفسخ في الجميع ، انتهى . هذا مضافاً إلى ما ترى من أنّها خالية عن التقوية بل عن الترجيح أيضاً ، فراجع الكفاية : ج 1 ص 525 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 ، والمسالك : في السلف ج 3 ص 423 .
( 11 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 237 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 323 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 148 .