شرح
قيمة سعر الوقت وبين الفسخ والصبر ، فإذا اختار الأخذ بقيمة سعر الوقت ألزم
البائع كما يلزم بما إذا اختار الفسخ أو الصبر . وأمّا أنّ له أن يأخذ بقيمة سعر الوقت
بزيادة أو نقصان إذا تراضيا فمسألة اُخرى محلّ خلاف ، والمشهور الجواز كما يأتي بيان ذلك كلّه إن شاء الله تعالى . ومن هنا ظهر أنّه لو قال البائع : لا تصبر وخذ دراهمك لا تجب الإجابة كما في « التذكرة ( 1 ) » .
هذا وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلَم إليه قبل الأجل وقبل وجوده نظراً إلى أنّه دَين ، فيشمله عموم ما دلّ على حلول ما على الميّت من الدَين بالموت كما صرّح به في « التذكرة ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) والميسية والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) والرياض ( 6 ) » .
وليس هذا الخيار فورياً للأصل السالم عن المعارض كما صرّح به الشهيدان ( 7 ) والمقداد ( 8 ) والشيخ إبراهيم القطيفي ، بل لو صرّح بالإمهال لم يسقط كما صرّح الشهيد الثاني ( 9 ) . وتوقّف فيه في « التذكرة » فاحتمل وجوب الصبر ( 10 ) وعدم الالتفات إليه في طلب الفسخ فأشبه إجازة زوجة العنّين واحتمل أنّ له الفسخ ولا يكون ذلك إسقاط حقّ فأشبه زوجة المولى إذا رضيت بالمقام ثمّ ندمت . وكذا توقّف في « الدروس ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) » وعلى الأوّل فله الرجوع بعد الإمهال والصبر إلى أحد
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 324 .
( 3 و 8 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 148 .
( 4 و 9 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 431 .
( 5 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 424 .
( 6 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 459 .
( 7 ) الدروس : ج 3 ص 257 ، والمسالك : ج 3 ص 431 ، والروضة : ج 3 ص 423 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 325 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 148 .