ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صحّ .
شرح
شرط في المسلم وحصول المانع من الحمل على أوّله ووجه ضعفه أنّه ليس الحمل على آخره - مع مخالفة الظاهر لتحصيل الصحّة الّتي هي حكم شرعي - بأولى من موافقة الظاهر وإن حصل البطلان لأنّه حكم شرعي أيضاً . وفي « المسالك » أنّ هذا أجود بناءاً على اعتبار الأجل ( 1 ) . واستشكل في « جامع المقاصد » واحتمل البطلان والحمل على آخره من دون ترجيح ( 2 ) .
[ هل يجب أن يكون للأجل وقعٌ في الثمن ؟ ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقعٌ في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صحّ ) عدم تقدير الأجل في القلّة والكثرة هو المشهور كما في « المختلف ( 3 ) » وعليه الإجماع كما في « الخلاف ( 4 ) » وقد نصّ على ذلك في « السرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والدروس ( 9 ) وحواشي الكتاب ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 419 .
( 2 و 11 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 235 .
( 3 و 8 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 135 .
( 4 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 197 مسألة 3 .
( 5 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 317 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 274 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 255 .
( 10 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 12 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 327 .