السابع : إمكان وجود المسلَم فيه عند الحلول ليصحّ التسليم وإن كان معدوماً وقت العقد أو بعد الحلول .
شرح
وفي « التحرير » النصّ على نصف يوم ( 1 ) . وفي « الدروس » على بعض يوم ( 2 ) ،
للأصل وإطلاق الأخبار ( 3 ) وموافقة الاعتبار ، لأنّ السلم إنّما ثبت رخصةً في
حقّ المفاليس ، فلا بدّ من أجل لتحصيل المسلّم فيه ، وهو يتحقّق بأقلّ مدّة
يتصوّر تحصيله فيها .
وعن أبي عليّ ( 4 ) والأوزاعي وأحمد أنّه لا بدّ وأن يكون للأجل وقع في الثمن ، وأقلّه ثلاثة ( 5 ) ، والمقدّمتان ممنوعتان .
وقد تقدّم ( 6 ) أنّه لا ينتهي في الكثرة إلى حدّ وأنّ أبا عليّ منع من ثلاث سنين للنهي عن بيعه السنين ( بيع السنتين - خ ل ) وحمل ( 7 ) على الكراهة .
ومعنى الوقع في الثمن أن يكون له اعتبار واعتداد بحيث يكون له في العادة قسط من الثمن .
[ في امكان وجود المال عند حلول الأجل ]
قوله قدّس سرّه : ( السابع : إمكان وجود المسلَم فيه عند الحلولهامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 255 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب السلف ج 13 ص 57 .
( 4 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 136 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : في السلم ج 4 ص 330 ، الشرح الكبير : ج 4 ص 327 .
( 6 ) تقدّم في ص 633 - 634 .
( 7 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ حمل النهي على الكراهة وقع عن غيره ولكن الأمر ليس كذلك بل الحامل عليها إنّما هو الشارح نفسه ، فراجع ص 635 تجد ما بيّناه .