تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
السابع : إمكان وجود المسلَم فيه عند الحلول ليصحّ التسليم وإن كان معدوماً وقت العقد أو بعد الحلول .
شرح
وفي « التحرير » النصّ على نصف يوم ( 1 ) . وفي « الدروس » على بعض يوم ( 2 ) ، للأصل وإطلاق الأخبار ( 3 ) وموافقة الاعتبار ، لأنّ السلم إنّما ثبت رخصةً في حقّ المفاليس ، فلا بدّ من أجل لتحصيل المسلّم فيه ، وهو يتحقّق بأقلّ مدّة يتصوّر تحصيله فيها . وعن أبي عليّ ( 4 ) والأوزاعي وأحمد أنّه لا بدّ وأن يكون للأجل وقع في الثمن ، وأقلّه ثلاثة ( 5 ) ، والمقدّمتان ممنوعتان . وقد تقدّم ( 6 ) أنّه لا ينتهي في الكثرة إلى حدّ وأنّ أبا عليّ منع من ثلاث سنين للنهي عن بيعه السنين ( بيع السنتين - خ ل ) وحمل ( 7 ) على الكراهة . ومعنى الوقع في الثمن أن يكون له اعتبار واعتداد بحيث يكون له في العادة قسط من الثمن .

[ في امكان وجود المال عند حلول الأجل ]

قوله قدّس سرّه : ( السابع : إمكان وجود المسلَم فيه عند الحلول
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 255 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب السلف ج 13 ص 57 . ( 4 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 136 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : في السلم ج 4 ص 330 ، الشرح الكبير : ج 4 ص 327 . ( 6 ) تقدّم في ص 633 - 634 . ( 7 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ حمل النهي على الكراهة وقع عن غيره ولكن الأمر ليس كذلك بل الحامل عليها إنّما هو الشارح نفسه ، فراجع ص 635 تجد ما بيّناه .
مفتاح الكرامة — صفحة 744 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي