تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
شرح
وإنّما نسب إليه جماعة ( 1 ) القول الثالث . الثاني : هو ما ذكره المصنّف أوّلا وهو أنّه يعتبر ما عدا الأوّل هلاليّاً وأنّه يتمّم الأوّل ثلاثين يوماً ، والوجه فيه أمّا بالنسبة إلى الشهر الأوّل المكسور فلأنّه بإهلال الثاني لا يصدق عليه أنّه شهر هلالي فيكون عدديّاً ، ولا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي لئلاّ يلزم إطراح المنكسر وتأخّر الأجل عن العقد مع الإطلاق ، وحينئذ فيكمل الأوّل ثلاثين يوماً بعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكثر . وهو قول الأكثر كما في « المسالك ( 2 ) » وخيرة « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وهو الأوفق بالقواعد المقرّرة . ويلزم على هذا القول أنّهما لو جعلا ثلاثة أشهر ووقع العقد في صفر بعد مضيّ ساعتين وجاء ناقصاً فإنّه يكمل من جمادى الاُولى يوماً ناقصاً ساعتين ، فيحصل من ذلك ثلاثة أشهر هلالية زائدة يوماً إلاّ ساعتين ، وأغرب منه أنّه عند انكسار الجميع وكانت الأشهر الثلاثة ناقصة يلزم أن يكون ثلاثة أشهر وثلاثة أيّام إلاّ ساعتين ، فتأمّل جيّداً . الثالث : انكسار الجميع بكسر الأوّل فتعتبر الكلّ بالعدد . وهذا القول نفى عنه البُعد في « المختلف ( 11 ) » ونسبه هو وولده في « الإيضاح » إلى أحد قولي الشيخ في المبسوط ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) منهم فخر المحقّقين في الإيضاح : ج 1 ص 465 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 420 ، والبحراني في الحدائق : ج 20 ص 28 . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 420 . ( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 171 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 64 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 427 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 273 . ( 7 و 12 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 465 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 254 . ( 10 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 417 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 152 .
مفتاح الكرامة — صفحة 738 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي