شرح
والحمل على الأوّل فيما ذكر خيرة « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » . وفي « الإيضاح » أنّه نصّ على ذلك الأصحاب ( 8 ) وكتب على هامشه ( 9 ) أنّه إجماع . وعلّلوه ( 10 ) بأنّ إطلاق اللفظ دالّ عليه إمّا عرفاً أو مطلقاً نظراً إلى تعليقه على اسم وصدقه عليه فلا
جهالة ، لكن يشترط علمهما بذلك قبل العقد ، ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به .
ولم يرجّح في « التذكرة ( 11 ) كالكتاب » وكذا « المسالك ( 12 ) » لمكان الاشتراك . وقد فرّق المصنّف في الكتابين ( 13 ) بين ما نحن فيه وبين التأجيل إلى يوم معيّن من أيّام الاُسبوع كالخميس والجمعة ، فحمله في الثاني على الأوّل أي أوّل خميس وأوّل جمعة ، لدلالة العرف عليه ، وتردّد في الأوّل كما عرفت .
وناقشه في ذلك المحقّق الثاني ( 14 ) والشهيد الثاني ( 15 ) فسوّيا بينهما في الحمل
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 171 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 64 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 255 .
( 6 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 231 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السلف ج 8 ص 359 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 464 .
( 9 ) لم نعثر على هامش للإيضاح .
( 10 ) كما في جامع المقاصد : ج 4 ص 231 ، وفوائد القواعد : ص 585 ، ومجمع الفائدة : ج 8 ص 359 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 270 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 417 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 271 .
( 14 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 231 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 417 .