تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
ويجوز التوقيت بشهور الفرس والروم ،
شرح
وخبر أبي إبراهيم ( 1 ) . وأخصّية المورد في خبر غياث ، حيث إنّ فيه « لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد » لا تضرّ ، لعدم القائل بالفصل . وفي هذا الشرط بحث واسع وهو أنّه إن كان المراد عدم التفاوت مطلقاً ورد عدم جوازه إلى شهر ، لاحتمال أن يهلّ ناقصاً أو تامّاً ، وإن كان المراد عدم الاحتمال المفضي إلى التفاوت عرفاً جاز ما لا يتفاوت كذلك ، ويدلّ على أنّهم أرادوا الأوّل أنّهم ( 2 ) يعلّلون بالجهالة فيشكل التفاوت بما ذكرنا وبما سيأتي ( 3 ) لهم من حكمهم بالبطلان إذا قال محلّه في يوم كذا ، فتأمّل . قوله قدّس سرّه : ( ويجوز التوقيت بشهور الفرس والروم ) قال في « القاموس » : الأقت والتأقيت تحديد الأوقات ( 4 ) . وفي « الصحاح » التوقيت تحديد الأوقات وأقتت لغة مثل وجوه وأجوه ( 5 ) . وسنة الفرس كلّ شهر ثلاثون
هامش
( 1 ) لم نعثر في الأخبار على خبر رواه من يسمّى بأبي إبراهيم عن المعصوم ( عليه السلام ) إلاّ أنّه حسب ما ذكره أهل التراجم في كتب الرجال هناك جمع من الرواة الموثّقين وغير الموثّقين يذكرون بأبي إبراهيم ، منهم محمّد بن القاسم الأسدي المعروف بأبي العيناء الهاشمي من أهل الكوفة يقال له : اسكاره أو إسكاف أو كاره المكنى بأبي إبراهيم روى عن أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، ومنهم يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المكنى بأبي إبراهيم ، ومنهم مهزّم بن أبي بردة الأسدي الكوفي المكنّى بأبي إبراهيم ، ومنهم أبو إبراهيم الموصلي المردّد بين أيّوب بن أبي علاج وأيّوب بن بكر وعبد العزيز بن عبد الله ، ومنهم أبو إبراهيم العجلي الّذي قال في تنقيح المقال : لم نقف له إلاّ على رواية الكليني في الكافي عن البزنطي عنه ، ومنهم غيرهم . ( 2 ) كما في الكفاية : في السلف ص 102 س 27 ، والحاشية على مجمع الفائدة للوحيد البهبهاني : ج 13 ص 203 . ( 3 ) كما في المختلف : في السلف ج 5 ص 136 ، والإيضاح : ج 1 ص 465 ، والدروس : ج 3 ص 255 . ( 4 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 142 مادّة « أقت » . ( 5 ) الصحاح : ج 1 ص 270 مادّة « وقت » .