وبالنيروز والمهرجان ، لأنّهما يطلقان على وقت انتقال الشمس إلى أوّل بُرجي الحمل والميزان ، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون .
شرح
يوماً ، وسنة الروم ثلاثمائة وخمسة وستّون يوماً وربع يوم ، وهي اثنا عشر شهراً منها سبعة أشهر كلّ شهر أحد وثلاثون يوماً ومنها شهر واحد ثمانية وعشرون يوماً وربع وأربعة أشهر كلّ شهر ثلاثون يوماً .
قوله قدّس سرّه : ( وبالنيروز والمهرجان ) هما الاعتدالان الكائنان في السنة بين الليل والنهار ، فالنيروز الربيعي والمهرجان الخريفي . وفي
« الدروس ( 1 ) » وغيره ( 2 ) احتمل البطلان ، لأنّ ذلك لا يعلم إلاّ من الرصدي الّذي لا يقبل قوله وحده ، واجتماع مَن يفيد قوله العلم بعيد . وفي « المبسوط ( 3 ) » وغيره ( 4 ) يصحّ ، لأنّه معروف إذا كان من سنة بعينها .
قوله قدّس سرّه : ( ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون ) أي على وجه يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف كما أشار إليه في « المبسوط ( 5 ) » ولا بدّ أيضاً من معرفة المتعاقدين به كما نبّه عليه في « جامع المقاصد ( 6 ) » والفصح - بكسر الفاء والصاد الساكنة - عيد النصارى . وفي « حواشي الكتاب » أنّه عيد السعانين ( 7 ) . وفي « القاموس » أنّ عيد السعانين قبل الفصح باُسبوع
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 255 .
( 2 ) كالمسالك : في السلف ج 3 ص 416 - 417 .
( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 171 .
( 4 ) كالتذكرة : في السلم ج 11 ص 268 .
( 5 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 172 .
( 6 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 231 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .