ولو اُجّل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان ، والحمل على الأوّل ، وكذا إلى ربيع أو جمادى .
شرح
يخرجون فيه بصلبانهم ( 1 ) . ولم أجد ( 2 ) من تعرّض من أهل اللغة لفطر اليهود . وفي « المبسوط » لا يجوز إلى فصح النصارى وهو عيدهم ، ولا إلى شيء من أعياد أهل الذمّة مثل السعانين وعيد الفطير ، لأنّ المسلمين لا يعرفون ذلك ، فإن عرف المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمون كان جائزاً ( 3 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ولو اُجّل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان ، والحمل على الأوّل ، وكذا إلى ربيع أو جمادى ) في « القاموس » الربيع ربيعان ربيع الشهور وربيع الأزمنة ، فربيع الشهور شهران بعد صفر ، ولا يقال إلاّ
شهر ربيع الأوّل وشهر ربيع الآخر ( 4 ) . وفيه أيضاً : إنّ جمادى كحبارى من أسماء الشهور معرفة مؤنثة ( 5 ) . ومعناه أنّه يقال جمادى الاُولى وجمادى الآخرة كما أشار إليه فيما بعد .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 234 مادّة « سعن » .
( 2 ) إن كان المراد منه هو عدم تعرّضهم لعيد اليهود من هذه المادّة فهو مردود ، فإنّه قد تعرّض جمع لبيان عيد الفطير وهو العيد المعروف عند اليهود وقد تعرّض له التلمود والعهدين وغيرهما ، وممّن تعرّض له من أهل اللغة الفيّومي في مصباح المنير فقال : عيد الفطير عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في آذار الرومي وحسابه صعبٌ فإنّ السنين عندهم شمسية والشهور قمرية ، انتهى . راجع المصباح : ص 477 . ومنهم اللويس معلوف في المنجد قال : عيد الفطير من أعياد اليهود ، انتهى . المنجد : ص 588 ، وممّن تعرّض له المصنّف في المتن وفي التذكرة : ج 11 ص 268 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 231 وغيرهم .
( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 172 .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 25 مادّة « ربع » وج 1 ص 284 مادّة « جمد » .
( 5 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 25 مادّة « ربع » وج 1 ص 284 مادّة « جمد » .