السادس : الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت ، فلو شرط أداء المُسلَم فيه عند إدراك الغلاّت أو دخول القوافل بطل ، وكذا لو قال : متى أردت أو متى أيسرت .
شرح
ذكره ، ثمّ قال : على أنّ المراد بالإطلاق عدم ذكر الحلول ، لأنّه في مقابله ( 1 ) . وهذه العلاوة جواب ثان فتأمّل ، ثمّ إنّه أورد سؤالا آخر لم يظهر لي وجهه .
[ في اشتراط ضبط الأجل دقيقاً ]
قوله قدّس سرّه : ( السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت ، فلو شرط أداء المُسلَم فيه عند إدراك الغلاّت أو دخول القوافل بطل ) إجماعاً كما في « الغنية ( 2 ) » وظاهر « التذكرة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وهو مذهب الإمامية كما في « نهج الحقّ ( 6 ) » ولا خلاف في ضبط الأجل كما في « المفاتيح ( 7 ) » وقد دلّت عليه الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة ، فمن أخبار الخاصّة صحيحة الحلبي ( 8 ) وحسنة عبد الله بن سنان ( 9 ) ورواية ابن قتيبة الأعشى ( 10 )هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 234 .
( 2 ) غنية النزوع : في السلم ص 227 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 266 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة والسلف ج 8 ص 327 و 352 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 522 .
( 6 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في السلف ص 487 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج 3 ص 59 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 62 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 57 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 ص 58 . والظاهر أنّ ابن قتيبة الأعشى اشتباهٌ والصحيح قتيبة الأعشى كما في المصادر الحديثية وإحدى نسخ الشرح أيضاً ، فإنّ المعروف في الرواة
من ابن قتيبة أنّه إبراهيم بن قتيبة الإصفهاني وهو ليس بمعروف بالأعشى أوّلا ومع ذلك هو لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) بل كان متأخّراً عنه بكثير ، فراجع كتب الرجال .