تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
شرح
« الدروس » لو أطلق العقد حمل على الحلول ( 1 ) . وفيه أيضاً - كما هو ظاهر « المختلف ( 2 ) » - أنّه لو قصد الحلول ولم يتلفّظ به صحّ ( 3 ) . واستجوده في « جامع المقاصد ( 4 ) » ونحو ذلك ما في « المسالك ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . ويأتي في الكتاب أنّه لو أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثمّ ضبطه قبل التفرّق بطل ( 7 ) ، انتهى . واعترض الشهيد في « حواشيه ( 8 ) » على قوله « لو أطلق حمل على الأجل » بأنّه إمّا أن يراد بالحمل على الأجل وقوعه أو وجوبه ، وكلاهما غير تامّ ، أمّا الوقوع فلعدم ذكره وذكره ينافي الإطلاق ، وأمّا الوجوب فبعد تمام العقد لا يتصوّر الحمل على الأجل لزوال محلّه ولا ثالث لهما . وأجاب بأنّ المراد الوجوب ، ونمنع أنّ ذلك المطلق العقد بتمامه وإنّما هو أحد الجزئين . ومعناه أنّه إذا تلفّظ به وجب عليه استيفاء أركانه الّتي من جملتها الأجل . قال : وأمّا على قول بعض العامّة فيختار الوجوب بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول ، ويكون محلّ ذلك الوجوب مجلس العقد ، فإن ذكراه فيه صحّ وإلاّ بطل . وقال في « جامع المقاصد » : إنّ المراد أنّه إذا أطلق اللفظ عن التقييد بالحلول اقتضى التأجيل ، لأنّ مدلوله الأصلي البيع إلى أجل فيشترط ضبطه . ثمّ أورد سؤالا بأنّ اشتراط ضبطه يقتضي ذكره فكيف يصدق الإطلاق ؟ وأجاب بأنّ الإطلاق قبل
هامش
( 1 و 3 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 254 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 134 . ( 4 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 234 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 415 . ( 6 ) كالحدائق : في السلف ج 20 ص 25 . ( 7 ) سيأتي في ص 741 . ( 8 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
مفتاح الكرامة — صفحة 729 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي