شرح
التصريح بالحلول . وبه صرّح في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 )
وجامع المقاصد ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وهو ظاهر « الشرائع ( 7 ) » أو صريحها . وصريح « الدروس ( 8 ) وحواشي الكتاب ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) أنّه يشترط أيضاً أن يكون عامّ الوجود وقت العقد . وهذان الشرطان نبّه عليهما في خبر عبد الرحمن ( 11 ) ، وقد نقلناه في صدر الباب ( 12 ) عند ذكر عبارات الأصحاب ، وسيأتي ( 13 ) في باب الخيار في الفرع الخامس ما له نفعٌ تامّ في المقام .
وفي « المبسوط ( 14 ) والتحرير » إذا أطلق فالوجه البطلان ، سواء ذكر الأجل
قبل التفرّق أو لا ( 15 ) . وفي « التذكرة » أنّه لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق البيع بل بيع السلم ، فإن قال حالاًّ بطل عندنا ، وإن شرط التأجيل لزم إجماعاً ، وإن أطلق بطل عندنا . فلو ألحق بالعقد أجلا في مجلس العقد لم يلحق عندنا ( 16 ) ، انتهى . وفي
هامش
( 1 و 15 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 319 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 466 - 467 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 254 .
( 5 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 234 .
( 6 ) ككفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 522 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 64 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 254 .
( 9 ) الحاشية النجّارية : في السلف ص 63 س 2 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 10 ) كالرياض : في السلف ج 8 ص 446 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 61 .
( 12 ) تقدّم في ص 673 .
( 13 ) سيأتي في ج 14 ص 343 .
( 14 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 172 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 264 و 265 .