تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصحّ ، أمّا في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأمّا في المقبوض فلزيادته على المؤجّل ، فيستدعي أن يكون في مقابله أكثر ممّا في مقابلة المؤجّل ، والزيادة مجهولة .
شرح
المجلس ، لصدق بيع الدَين بالدَين عليه ابتداءاً . وقال في « جامع المقاصد » . ويشكل بما سبق في كلامه في الصرف من أنّ ذلك صرف ذمّة بذمّة فيكون بيع دَين بدَين إلاّ أن يوقع ذلك على وجه الصلح ونحوه ( 1 ) . قلت : قد تقدّم ( 2 ) لنا في باب الصرف عند شرح قوله « لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في ذممهما ( ذمّتهما - خ ل ) جاز من غير تقابض » ما له نفعٌ تامّ في المقام ، وأنفع منه ما تقدّم ( 3 ) لنا عند شرح قوله « ولو اشترى منه دراهم ثمّ اشترى بها دنانير » . وتنقيح البحث بما لا مزيد عليه يطلب ممّا ذكرناه ( 4 ) في أوّل المقصد الرابع في أنواع البيع .

[ فيما لو شرط تعجيل نصف الثمن ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصحّ ، أمّا في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأمّا في المقبوض فلزيادته على المؤجّل ، فيستدعي أن يكون في مقابله أكثر ممّا في مقابلة المؤجّل ، والزيادة مجهولة ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة ( 5 ) واللمعة ( 6 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 . ( 2 ) تقدّم في ص 612 - 617 . ( 3 ) تقدّم في ص 547 . ( 4 ) تقدّم في ص 623 - 627 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 341 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : : في السلف ص 125 .
مفتاح الكرامة — صفحة 726 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي