شرح
الكتاب ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وكأنّه مال إليه أو قال به في « المسالك »
وقد نسبه فيه إلى الأكثر ( 4 ) . وفي « الرياض » أنّه الأشهر ( 5 ) . وفي « الحدائق » أنّه المشهور ( 6 ) . والحجّة فيه أنّه بيع دَين بدَين منهيّ عنه ، أمّا كون المسلّم فيه دَيناً فواضح ، وأمّا الثمن الّذي في الذمّة فإنّه إذا جعل ثمناً للمسلّم فيه صدق بيع الدَين بالدَين . ويؤيّده الصحيح عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبعه نسيئاً وأمّا نقداً فليبعه بما شاء ( 7 ) ، فتأمّل .
والقول بالصحّة خيرة « الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 )
والتنقيح ( 12 ) وإيضاح النافع » ونفى عنه البُعد في « الكفاية ( 13 ) » وفي أكثرها أنّه
مكروه . واحتجّ عليه في « كشف الرموز ( 14 ) وإيضاح النافع » بأنّ الممنوع بيع ما في ذمّة زيد بما في ذمّة عمرو أو بيع الدَين المؤجّل بالثمن المؤجّل ، وأمّا بما في ذمّة
هامش
( 1 ) الحاشية النجّارية : في السلم ص 65 س 5 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 .
( 3 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 408 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 412 .
( 5 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 442 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في السلم ج 20 ص 18 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام العقود ح 8 ج 12 ص 373 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 9 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 425 .
( 11 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 524 و 527 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 144 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 521 .
( 14 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 524 .