تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
ولو أسلم مائةً في حنطة ومثلها في شعير ثمّ دفع مائتين قبل التفرّق ووجد بعضها زيوفاً من غير الجنس وزّع بالنسبة وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته من الزيوف . ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحّة .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته من الزيوف ) إذ لا اختصاص لأحدهما بالزيوف دون الآخر فتكون محسوبة من ثمنه . وهذا الفرع إنّما ذكر في « التذكرة ( 1 ) » .

[ فيما لو أحال الثمن في المجلس ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحّة ) كما في « الإيضاح ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وعلّله الشهيد في « حواشي الكتاب ( 6 ) » بأنّ الحوالة ناقلة للمال ، فإذا اقترنت بالقبض في المجلس ثبت الشرط . ونقل في « التذكرة » عن بعض الشافعية أنّه لا يصحّ سواء قبضه البائع في المجلس أو لا ، لأنّه بالحوالة يتحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه فهو يؤدّيه من جهة نفسه لا من جهة المسلّم ( 7 ) . واُجيب بأنّه يؤدّي عن نفسه مال السلم الّذي تحوّل إلى ذمّته ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 336 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 463 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 338 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 260 . ( 5 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 228 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 339 . ( 8 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 .
مفتاح الكرامة — صفحة 721 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي