تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
شرح
ويذكر الزمان فيقول : خريفيّ أو ربيعيّ فإنّ الربيعي أوسخ والخريفي أنظف ، ويذكر جيّداً أو رديئاً ، ويذكر المقدار وزناً ويقول : نقيّاً من الشوك والبعر ، وإن لم يذكر ذلك وجب عليه دفعه بلا شوك ولا بعر لأنّ ذلك ليس بصوف ( 1 ) ، انتهى . ومثله في ذلك كلّه ما في « التذكرة ( 2 ) » فقد ذكر فيهما الذكورة والاُنوثة واستغنيا بهما فيهما عن النعومة والخشونة . واقتصر في « السرائر » على ذكر الوزن فيه والجودة والصفات الّتي يمتاز بها عن غيره ( 3 ) . وقال في « التحرير » : الأقرب عدم اشتراط الذكورة والاُنوثة ( 4 ) . وقال في « الدروس » : يتعرّض للنعومة والخشونة والذكورة والاُنوثة إن ظهر لهما تأثير في الثمن ( 5 ) . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » في الاشتراط لأحد الأمرين قوّة . ولو اعتبرنا في الاشتراط تفاوت القيمة باعتبارها عرفاً وعدمه أمكن ، لأنّ مدار هذه الأوصاف إنّما هو على اختلاف القيمة باختلافها ، فربّما كان العامي أعرف بها من الفقيه كما صرّح به في « الدروس ( 7 ) » . وقال في « الإيضاح ( 8 ) » : منشأ الإشكال من تفاوت الأغراض باختلافه وعدمه ، وقد ذكر ضابطاً كلّياً وهو أنّ كلّ صفة تختلف القيم بها ولا يؤدّي ذكرها إلى مبطل للسلف - كعزّة الوجود والأقلّية على رأي سبق له - وجب ذكره ، وما عدم فيها أحدها لا يجب ذكره ، فكلّ صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين * فيها
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 181 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 308 . ( 3 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 316 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 421 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 250 . ( 6 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 222 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 253 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 462 . * - أحدهما تفاوت القيمة والثاني عدم تأدية ذكرها إلى مبطل ( منه ) .