تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
السادس : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلّة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بدّ وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما ، وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني . الشرط الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلّة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بدّ وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما ، وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني ) حكى ( 1 ) أنّه سمع من المصنّف احتمال عدم الاكتفاء بالعدلين لإمكان فقدان أحدهما أو كلاهما . ووجه ما قرّبه المصنّف أنّ العقد يعتبر في صحّته علم المتعاقدين وقد حصل ، والنزاع ينقطع بشهادة الشاهدين ، ولهذا جعلهما الشارع ضابطاً كلّياً في ثبوت الحكم . وقرّب في « جامع المقاصد » اعتبار الاستفاضة ، لإمكان موت أحدهما أو غَيبته . وقال : كما أشرنا إليه سابقاً : إنّ هذا لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعمّ وجوده ويعزّ حصوله ( 2 ) .

[ اعتبار الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ]

قوله قدّس سرّه : ( الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ) يشترط تقدير المبيع المسلّم فيه بالكيل أو الوزن المعلومين فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط بيعه سلفاً إلاّ به وإن جاز بيعه جزافاً كالحطب والحجارة بلا خلاف
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الحاكي حسب ما تفحّصنا في الكتب الّتي بأيدينا ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله . ( 2 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 224 .