وفي الزبد : ذلك ، وأنّه زبد يومه أو أمسه .
وفي اللبن : النوع ، والمرعى ، ويلزم مع الإطلاق حليب يومه .
شرح
في الغلام من الاكتفاء بقول السيّد ينبغي أن يكتفى هنا بقول المسلّم إليه ( 1 ) .
قوله قدّس سرّه : ( وفي الزبد ذلك ، وأنّه زبد يومه أو أمسه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » لأنّه يختلف بذلك ، لأنّ أجزاء اللبن مخالطة له فإذا تجاوز ربّما حصل فيه حموضة ، وقالوا : إن أعطاه ما فيه رقّة فإن كان لحرّ الزمان قبل وإن كان لعيب لم يقبل . وفي « المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » لا يجوز أن يعطيه زبداً اُعيد في السقاء وطرئ .
قوله قدّس سرّه : ( وفي اللبن : النوع ، والمرعى ، ويلزم مع الإطلاق حليب يومه ) كما في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) » وقد زيد في الأوّلين إلى ذلك ذكر المعلوفة والراعية . وقال في « المبسوط » : ولا يجوز السلم في الحامض ، لأنّ الحموضة عيب ونقص لا تنضبط . وقال في « التحرير » : الوجه أنّه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه . وفي « التذكرة » وأمّا اللبا فيوصف بما
يوصف به اللبن إلاّ أنّه يوزن ، ويجوز السلم فيه قبل الطبخ إذا كان حليباً ويذكر لونه لأنّه يختلف ، وأمّا إذا طبخ بالنار فعندنا يجوز السلم فيه مع إمكان ضبطه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 221 .
( 2 و 5 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 180 .
( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 305 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 420 .
( 7 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 180 - 181 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 304 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 420 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 250 .