الرابع : يذكر في الثياب ثمانية : النوع كالكتّان والبلد ، واللون ، والطول والعرض ، والصفاقة ، والرقّة ، والنعومة ، أو أضدادها ، ولو ذكر الوزن بطل لعزّته ، وله الخام إلاّ أن يشترط المقصور .
ويذكر في الغزل : النوع كالقطن ، والبلد ، واللون ، والغلظ والنعومة ، أو أضدادها .
وفي القطن : ذلك ، إلاّ الغِلظ وضدّه ، فإن شرط منزوع الحبّ فله ، وإلاّ كان له بحبّه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال .
شرح
خلافاً لبعض الشافعية ( 1 ) .
[ في الأوصاف الّتي تُذكر في غير الحيوان ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو ذكر الوزن بطل لعزّته ) كما في « المبسوط ( 2 ) والدروس ( 3 ) » ومعناه أنّه لو ذكر مع هذه الأوصاف السابقة الوزن بطل السلم لعزّته وبُعد اتفاقه ، وجوّزه في « التذكرة » كما يجوز ذلك في الأواني ( 4 ) .
قوله قدّس سرّه : ( وله الخام إلاّ أن يشترط المقصور ) يعني أنّ له عند الإطلاق الخام . ولو اشترط المقصور جاز كما في « التحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) » . وفي « المبسوط ( 7 ) والتذكرة » أنّه إن ذكر الخام والمقصور جاز وإن أطلق أعطي ما شاء لتناول الاسم ، والتفاوت يسير ( 8 ) .
قوله قدّس سرّه : ( فإن شرط منزوع الحبّ فله ، وإلاّ كان له بحبّه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 305 .
( 2 و 7 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 177 .
( 3 و 6 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 251 .
( 4 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 306 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 420 .