ويذكر في الصوف : البلد ، والنوع ، واللون ، والطول أو القصر ، والزمان ، وفي اشتراط الذكورة أو الاُنوثة نظر ، وعليه تسليمه نقيّاً من الشوك والبعر .
شرح
مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ) ينشأ من ابتناء العرف على كون
التمر بنواه بخلاف القطن . واختير في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » أنّه يأخذه بحبّه مع الإطلاق . وفي « الدروس » هو بعيد إلاّ مع القرينة ( 4 ) . وهو الوجه الثالث من وجوه « الإيضاح » حيث قال : يحتمل وجوهاً ثلاثة ، الأوّل : ما ذكره المصنّف ، والثاني : أن يكون له منزوع الحبّ ، الثالث : الرجوع إلى العادة في بذل مثل هذا الثمن ووجهه ظاهر ( 5 ) . ونحو ذلك ما في « جامع المقاصد » حيث قال : الأصحّ إن كان في بلد المتعاقدين عرف مستقرّ يتفاهم أحد الأمرين منه عند الإطلاق كان إطلاق العقد بمنزلة التقييد بذلك المتعارف وإلاّ وجب التعيين فيبطل بدونه ( 6 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ويذكر في الصوف : البلد ، والنوع ، واللون ، والطول أو القصر ، والزمان ، وفي اشتراط الذكورة أو الاُنوثة نظر ، وعليه تسليمه نقيّاً من الشوك والبعر ) قال في « المبسوط » : يجوز السلف
في الصوف ويصفه بسبعة أوصاف : بالبلد فيقول : حلوانيّ أو جبليّ أو غير ذلك ، وباللون فيقول : أسود أو أبيض أو أحمر ، ويقول : طوال الطاقات أو قصارها ، ويقول : صوف الفحولة أو الإناث لأنّ صوف الفحولة أخشن وصوف الإناث أنعم ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 181 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 307 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 421 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 251 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 461 .
( 6 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 222 .