تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
الخامس : يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والاُسرب ، والنعومة أو الخشونة ، واللون ، ويزيد في الحديد ذكراً أو اُنثى . ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها ، فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله . وفي الخشب : النوع ، واليبس أو الرطوبة ، والطول والعرض ، والسمك والدور ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور . ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيراً ، ولا يلزمه القبول لو كان أدقّ وله سمح خال من العقد .
شرح
حكم باشتراط ذكرها ، وكلّما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها ، وإن شكّ في أحد الأمرين استشكل في المسألة ، قال : وهذا هو الضابط الكلّي في هذا المقام . قوله قدّس سرّه : ( يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والاُسرب - إلى قوله : - وله سمح خال من العقد ) قال في « الدروس » : مدار الباب على الاُمور العرفية فربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظّ الفقيه البيان الإجمالي ( 1 ) . ولا بدّ من ذكر الوزن في الأواني المتّخذة من الحديد والصفر والرصاص والشبه كما عليه جماعة ( 2 ) خلافاً للشيخ في « المبسوط ( 3 ) » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 253 . ( 2 ) كالعلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 154 ، والشهيد في الدروس : في السلف والسلم ج 3 ص 253 . ( 3 ) المبسوط : المتاجر ج 2 ص 184 .