وفي الطيور : النوع والكبر والصغر من حيث الجثّة .
ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد .
شرح
بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » واُشير إليه في « التحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » .
قوله قدّس سرّه : ( وفي الطيور : النوع والكبر والصغر من حيث الجثّة ) منع الشافعي ( 5 ) في أحد قوليه من السلم في الطيور ، لأنّه لا يمكن ضبط سنّها ولا يعرف قدرها بالذرع . والمصنّف هنا وفي « التذكرة ( 6 ) » والشهيد في « الدروس » جوّزاه فيه ، ومنعا من اشتراط السنّ ومعرفة القدر بالذرع ، وقالا : إنّه يذكر النوع ويصفه بالصغر والكبر من جهة الجثّة ، لأنّ سنّه غير معلوم فإن عرف ذكره ( 7 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد ) البغال والحمير لانتاج لهما كالإبل والخيل فلا يتبيّن نوعهما بالإضافة إلى قوم بل ينسبهما إلى بلادهما ويصفهما بكلّ وصف تختلف به الأثمان كما نبّه على ذلك كلّه في « المبسوط ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) » وكذا « الدروس ( 11 ) » . وفي « المبسوط ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) » أنّ الغنم والبقر إن عرف لهما نتاج فكالإبل وإن لم يعرف لهما نتاج نسبتا إلى بلادهما كالحمير ، وجعل في
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 177 .
( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 303 و 304 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 419 .
( 4 و 7 و 11 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 250 .
( 5 ) المهذّب للشيرازي : في السلم ج 1 ص 413 .
( 8 و 12 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 177 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 419 .
( 10 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 303 .
( 14 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 220 .