وفي الخيل السنّ واللون والنوع كعربي أو هجين ، ولا يجب التعرّض للشياه كالأغرّ والمحجّل .
شرح
وقيّد في « التذكرة ( 1 ) والدروس » النتاج بكونه معروفاً عام الوجود ( 2 ) . وقد أشار المصنّف إلى هذين الشرطين بقوله « إن كثروا وعرف لهم نتاج » ومعنى الشرط الأوّل أن يكون المنسوب إليهم كثيرين ، فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان بعينه فلا يصحّ ، لأنّه يشترط في السلم عمومية الوجود ، ومعنى الثاني أن يكون للمنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل ، فلا يصحّ بدون ذلك كما أشار إلى ذلك في « جامع المقاصد ( 3 ) » .
والبختي واحد البخاتي وهي الإبل الخراسانية . وقال في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة » : ولو اختلف نتاج بني فلان وكان فيها أرحبية ومهرية ومجيدية فلا بدّ من التعيين ( 5 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ولا يجب التعرّض للشياه كالأغرّ والمحجّل ) يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان - من النوع والذكورة والاُنوثة واللون والسنّ - وما يجب في الإبل فإنّ لها نتاجاً كنتاج الإبل . ولا يجب ذكر الشياه ، وهي جمع شيه . وهي في الأصل مصدر وشي وشياً وشيةً إذا خلط بلونه لوناً آخر كالأغرّ والمحجّل واللطيم ، فإن ذكرها وجب له ذلك ، وإن أهمل جاز وحمل قوله : أشقر أو أشهب أو أدهم على البهيم ويكون وصفاً للجميع ، لأنّه الحقيقة كما صرّح
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 302 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 249 .
( 3 ) جامع المقاصد : في السلم ج 4 ص 219 .
( 4 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 176 .