ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتّحد لونه كفى نوعه عنه .
شرح
لأنّه ليس المفهوم من الرجوع إلى قوله إلاّ وجوب القبول بحيث لا يكون للمسلم ردّه والمطالبة بغيره ، وذلك بعيد عن قوانين الشرع ، بل الّذي ينبغي أن يقال : إذا لم يصدّقه المسلم ولم يكن إقامة البيّنة يرجع إلى ظنّ أهل الخبرة ( 1 ) ، انتهى . وفي « الدروس ( 2 ) » أنّه إنّما يرجع إلى قوله وقول السيّد وأهل الخبرة إذا لم يمكن إقامة البيّنة ، وكأ نّهم جميعاً لا يشترطون العدالة في الغلام إذا رجع إلى قوله ولا في السيّد ولا في أهل الخبرة ، لأنّ اشتراطها يفضي إلى العسر وقد يفضي إلى تعذّر التسليم كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » .
قوله : ( ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ) قد تقدّم ( 4 ) أنّ المسلّم فيه إن كان رقيقاً ذكر نوعه كالتركي والرومي والسقلبي والزنجي والأرمني والحبشي ، فلو كان النوع الواحد يختلف في الرقيق وجب ذكره كالجبلي وغيره في التركي والنوبي في ( من - خ ل ) الزنجي كما هو خيرة « المبسوط ( 5 ) ( كما في المبسوط - خ ل ) والتذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » والمراد بالنوع ما عدّ في العرف نوعاً .
قوله قدّس سرّه : ( ولو اتّحد لونه كفى نوعه عنه ) أي لو اتّحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون كما تعطيه عبارة المبسوط والتذكرة ، قال في
هامش
( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 218 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 250 .
( 4 ) تقدّم في ص 692 .
( 5 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 175 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 298 .
( 7 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 218 .