ويرجع في السنّ إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى السيّد ، فإن جهل فإلى ظنّ أهل الخبرة .
شرح
كان استقصاءاً كالسمن والجعودة ) ظاهر « التذكرة والدروس » كما قطع به في « جامع المقاصد ( 1 ) » أنّ الإشكال في الوجوب وعدمه ، وقد سمعت عبارتي الكتابين . وهو الّذي يقتضيه النظر ، فإنّ المنع لا يعقل وجهه . ويشهد على ذلك ما في « المبسوط ( 2 ) والتحرير » من أنّه لا يجب ذكر سائر الحلى كأد عج العينين أقنى الأنف وما أشبه ذلك . قال في « التحرير » : فإن ذكرها لزم ( 3 ) . لكن عبارة الكتاب قد تعطي أنّ غير الأقرب هو احتمال عدم الجواز ، وهو الّذي فهمه الشارحان العميدي ( 4 ) والفخر ( 5 ) . وقد تقدّم ( 6 ) أنّ الإجماع منعقد على أنّ الضابط في المنع وعدمه عزّة الوجود وعدمها ، نقلنا هناك عبارة « الإيضاح » برمّتها .
قوله قدّس سرّه : ( ويرجع في السنّ إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى السيّد ، فإن جهل فإلى ظنّ أهل الخبرة ) كما في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) » وكذا « التحرير ( 10 ) » إلاّ أنّه استشكل فيه في الرجوع إلى قول الغلام . وفي « جامع المقاصد » استشكل أيضاً في الرجوع إلى قوله وقول السيّد ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 217 .
( 2 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 176 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 419 .
( 4 ) كنز الفوائد : في السلم ج 1 ص 429 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 460 .
( 6 ) تقدّم في ص 681 .
( 7 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 175 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 299 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 250 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 418 .