وفي الأناسي زيادة القدّ ، كرباعي أي أربعة أشبار ، أو خماسي ، فيقول : عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع ،
شرح
« الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) » ويجب ذكر هذه الصفات الخمسة ، لاختلاف الأغراض باختلافها واختلاف القيم بها . فيجب ذكر النوع - كالتركي والرومي والزنجي - ولونه إن كان النوع مختلف اللون ، ويغنى ذكره إن لم يقع في الصنف اختلاف ، وإلاّ وصف البياض بالسمرة أو الشقرة ، والسواد بالصفا والكدورة ، كما سيشير إليه المصنّف ، ويذكر السنّ فيقول : ابن ( بنت - خ ل ) ستّ أو سبع أو محتلم . ويبنى الأمر فيه على التقريب ، حتّى لو شرط كونه ابن سبع مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز
لندور الظفر به كما صرّح به في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » .
قوله قدّس سرّه : ( وفي الأناسي زيادة القدّ ، كرباعي أي أربعة أشبار ، وخماسي ) قال في « الدروس » : والقدّ كالطويل والقصير والربعة ، ولو قدّره بالأشبار كالخمسة أو الستّة احتمل المنع ، لإفضائه إلى عزّة الوجود ، ثمّ إنّه احتمل
وجوب ذكر الدعج والزجج وتكلثم الوجه والكَحَل وفي الجارية كونها خميصة البطن ريّانة اللمس ثقيلة الردف أو أضدادها ، لتفاوت القيمة به وعدم عزّته ( 5 ) .
وقد استشكل في وجوب ذلك في « التذكرة » من أنّ الناس يتسامحون بإهمالها ويعدّون ذكرها استقصاءاً ومن أنّها مقصود لا يورث ذكرها العزّة ( 6 ) . ويأتي كلام المصنّف في ذلك .
هامش
( 1 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 199 مسألة 5 .
( 2 ) غنية النزوع : في السلم ص 227 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 298 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 216 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 249 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 300 .