تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
فروع الأوّل : يجب أن يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة أو الاُنوثة والسنّ .
شرح
الجلود من القصّاب فيعطيه كلّ يوم شيئاً معلوماً ، قال : لا بأس ( 1 ) » وهما ضعيفان ، والثاني عار عن الدلالة . واعترضه المحقّق في إمكان الضبط بالمشاهدة بأنّه معها يخرج عن وضع السلم ( 2 ) . واُجيب بأنّه إنّما يخرج مع تعيين المبيع وكلام الشيخ أعمّ منه ، فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلّم فيه داخلا في ضمنها ، وهذا القدر لا يخرج عن السلم كما لو شرط الثمرة من بلد معيّن أو الغلّة من قرية معيّنة لا تخيس عادةً ( 3 ) ، انتهى فليتأمّل . وكما لا يجوز في الجلود لا يجوز فيما يتّخذ من الجلود كالنعال والخفاف . وحكي ( 4 ) عن ابن سريج وأبي حنيفة جواز السلم في الجلود وما يتّخذ منها . [ في ما يجب ذكره في بيع الحيوان سلماً ] قوله قدّس سرّه : ( فروع ، الأوّل : يجب أن يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة أو الاُنوثة والسنّ ) يجوز السلم في الحيوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع كما في « التذكرة ( 5 ) » . وقد حكى عليه إجماع الفرقة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب السلف ح 7 ج 13 ص 59 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 62 . ( 3 ) المجيب هو الشهيد الثاني في المسالك : في السلف ج 3 ص 409 . ( 4 ) حكاه عنهما العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 277 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 286 .