شرح
وأمّا الجلود فالمشهور كما في « المسالك ( 1 ) والرياض ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » منع السلم فيها . وهو خيرة « المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) . وهو المنقول عن القاضي ( 15 ) في أحد قوليه . وتردّد في « الشرائع ( 16 ) » . وقال الشيخ في « النهاية ( 17 ) » : لا بأس في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود . ونحوه ما في « الخلاف ( 18 ) » وهو المنقول عن القاضي ( 19 ) في القول الآخر لإمكان الضبط بالمشاهدة وللخبرين اللّذين في أحدهما « إنّي رجل قصّاب أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، فقال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها إلى غنم أرض كذا وكذا ( 20 ) » . وفي آخر « رجل اشترى
هامش
( 1 و 11 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 409 .
( 2 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 438 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في السلم ج 20 ص 11 .
( 4 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 189 .
( 5 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 312 .
( 6 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 276 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 416 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 124 .
( 12 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 405 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السلف ج 8 ص 358 .
( 14 ) كغاية المرام : في السلف ج 2 ص 116 .
( 15 و 19 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 145 و 144 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 62 .
( 17 ) النهاية : في السلف ص 397 .
( 18 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 210 مسألة 21 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب السلف ح 4 ج 13 ص 61 .