تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول ، والخضر والفواكه وما تنبته الأرض ، والبيض ، والجوز واللوز ، وكلّ أنواع الحيوان والأناسي ، واللبن والسمن والشحم ، والطيب ، والملبوس ، والأشربة ، والأدوية وإن كانت مركّبة إذا عُرفت بسائطها ، وفي جنسين مختلفين ينضبط كلّ منهما بأوصافه ، وفي شاة لبون - ولا تجب ذات لبن بل ما من شأنها -
شرح
قوله قدّس سرّه : ( فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول ) هذا تفريع على قوله « وكلّ ما يمكن ضبط أوصافه . . . إلى آخره » . وعيدان النبل قبل نحتها يجوز السلم فيها ، لإمكان ضبطها ، لكن لا بدّ من التقدير بالعدد أو الوزن ، وما يبقى فيها من الاختلاف لا يقدح ، لعدم اختلاف الثمن بسببه . وأمّا بعد نحتها فالمشهور كما في « الكفاية ( 1 ) » لا يجوز فيها السلم ، لأنّها تجمع أخلاطاً مقصودة ، لأنّ فيها خشباً وعصباً وريشاً ، وأمّا إذا كان منحوتاً حسب فالأقرب المنع ، لعدم القدرة على معرفة نحتها وتتفاضل في الثخن وتتباين فيه مع كونها مخروطة خفيفة الأطراف ثخينة الوسط فلا يمكن ضبطها ، فإن فرض إمكانه جاز . وكذا القسي لا يجوز الإسلاف فيه لعدم إمكان وصفه ، فإن أمكن جاز . قوله قدّس سرّه : ( وفي شاة لبون ، ولا تجب ذات لبن بل ما من شأنها ) قال في « المبسوط » : وإن أسلم في شاة لبون صحّ ويكون ذلك شرطاً للنوع لا للسلم في اللبن ، ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع ويكون له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن ( 2 ) . وهو ردّ على الشافعي ( 3 ) حيث منع في أحد قوليه من
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 521 . ( 2 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 177 . ( 3 ) كفاية الأخيار : في السلم ج 1 ص 159 .