شرح
على الظاهر منها و « التذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وشرح الإرشاد » لفخر
الإسلام ( 4 ) و « اللمعة ( 5 ) وحواشي الكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » على تأمّل له فيه .
وفي « الدروس ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » فيه وجهان . قلت : الوجهان هما ما أشار إليهما المصنّف هنا ، الأوّل : عدم ضبطه حالة العقد ، إذ ما من رديء إلاّ ويمكن أردأ منه . والثاني : يستفاد من قوله : ووجوب قبض الجيّد لا يقتضي تعيينه .
وبيانه على ما ذكره الشهيد في « حواشيه ( 13 ) » والمحقّق الثاني ( 14 ) أنّ له مرجعاً فلا يكون غير منضبط ، لوجوب قبض الجيّد في باب السلم ، فإذا أتى برديء ، فإن كان هو الأردأ فهو المطلوب ، وإن كان رديئاً كان قد دفع الجيّد عن الرديء ، لأنّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 318 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 152 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 459 .
( 4 ) شرح الإرشاد : في السلف ص 50 س 13 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 124 .
( 6 ) الظاهر أنّ المراد من الحواشي المذكورة في الشرح هي حواشي الشهيد على الكتاب المشهورة الّتي قد يقال باتّحادها مع الحواشي النجّارية وهي غير موجودة لدينا على فرض عدم الاتّحاد ، إلاّ أنّ ما نسبه إليه مذكور في فوائد القواعد للشهيد الثاني : ص 574 ، ولكن يبعد كلّ البعد أن يريد الشارح بها تلك الحواشي بل المتبادر هو الأوّل بقرينة سائر المقامات .
( 7 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 213 .
( 8 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 404 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 408 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السلف ج 8 ص 356 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 248 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 520 .
( 13 ) لم نعثر عليه في الحاشية النّجارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 14 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 212 .