تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
الرديء بالنسبة إلى الأردأ جيّد ، فيجب قبوله . فقول المصنّف : « ووجوب قبض الجيّد . . . إلى آخره » جواب عن هذا التوجيه ، وحاصله : أنّكم توهّمتم أنّ المانع تعذّر التسليم فقلتم إنّ التسليم ممكن بدفع الجيّد الرديء عوض الأردأ ، وليس كذلك ، وإنّما المانع عدم ضبطه ، ووجوب قبض الجيّد لا يصير الأردأ مضبوطاً عند العقد لأنّه ليس من أفراده ، وقد عرفت أنّ ضبط المسلم فيه شرط لصحّة السلم . ويزيد أيضاً أنّه لو امتنع من الأداء لم يتمكّن الحاكم من إجباره ، لأنّ الأردأ غير مضبوط ليجبره الحاكم على تسليمه والجيّد غير مستحقّ ، هذا كلّه إذا لم يكن للأردأ مصداق متعارف . وأمّا الأجود فعدم الصحّة فيه محلّ وفاق كما في « التذكرة ( 1 ) والروضة ( 2 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) » وما تأخّر عنه ( 4 ) ممّا تعرّض له فيه ما عدا « مجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » فإنّ فيهما أنّ فيه وجهين ، واحتمل في الأوّل أن يكون الأجود والأردأ من واد واحد . وقال في « التذكرة » بعد دعوى الإجماع كما سمعت : إنّ فيه إشكالا ، لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام فإنّه قد تتناهى جودته ( 7 ) ، انتهى . ويأتي ( 8 ) عند شرح قوله : « ويجب أن يدفع الموصوف ، فلو دفع غير الجنس . . . إلى آخره » ما له نفع تامّ في المقام فليلحظ .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 318 . ( 2 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 404 . ( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 175 . ( 4 ) كالشرائع : في السلف ج 2 ص 62 ، وغاية المرام : ج 2 ص 115 ، والمسالك : في السلف ج 3 ص 408 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السلف ج 8 ص 356 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 520 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 318 . ( 8 ) سيأتي في ص 764 .