والأقرب جوازه في اللآلي الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها .
ويجوز اشتراط الجيّد والرديء والأردأ على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ، ووجوب قبض الجيّد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود .
شرح
[ في جواز اشتراط الجيّد والرديء في السلم ]
قوله قدّس سرّه : ( ويجوز اشتراط الجيّد والرديء والأردأ على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ، ووجوب قبض الجيّد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود ) اشتراط الجيّد والرديء ممّا لا ريب في جوازه بل في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة » أنّه يجب ذلك ( 2 ) . وفي « الدروس » قيل : يجب ذكر الجودة والرداءة بالإجماع ، وفيه نظر ( 3 ) ، انتهى . قلت : في « التحرير » أنّ الإجماع واقع على ذكر الجودة ، ولم يذكر ( 4 ) فيه الرداءة ، فتأمّل .
وأمّا الأردأ ففي « التحرير ( 5 ) والإرشاد » أنّه يصحّ اشتراطه ( 6 ) . ونقله في « التذكرة ( 7 ) » قولا عن بعض أصحابنا ، ولم أجد قبله من صحّحه . نعم قال في « الشرائع » : لو قيل به كان حسناً ( 8 ) . والبطلان فيه خيرة « المبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) »
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 173 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 317 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 248 .
( 4 ) بل الإجماع على الرداءة فيه أيضاً موجود وهو الّذي نقله على الجودة ، فراجع التحرير : ج 2 ص 416 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 416 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 371 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 318 .
( 8 و 10 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 62 .
( 9 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 175 .