شرح
وشبهه من الجواهر واللآلي الّتي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً ( 1 ) ، انتهى .
وضابط الصغار من اللآلي كلّما يباع بالوزن ، فلا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفاً . وحدّها بعض بما يطلب للتداوي دون التزيّن أو ما يكون وزنه سدس دينار ، وهو رجوع إلى ما لا دليل عليه ( 2 ) .
وأمّا الجارية الحسناء وولدها فقد منع من الإسلاف فيهما إذا كان الغرض التسرّي في « التذكرة ( 3 ) والدروس » بل احتمل في الأخير المنع منه في الجارية الحسناء لعدم انضباطها ، فإنّ مرجعها إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع ( 4 ) .
ومنع في « المبسوط ( 5 ) واللمعة ( 6 ) » من الإسلاف في جارية وولدها من دون وصفها بالحسناء كما منعا من شاة وولدها لعزّة الوجود ، والمشهور كما في « المسالك ( 7 ) » الجواز في شاة وولدها ، وظاهره في « المسالك » عدم الفرق بين جارية حسناء وولدها وشاة وولدها حيث حكى موافقة العلاّمة للشيخ في الجارية الحسناء وولدها لعزّة وجودها كذلك ، ثمّ قال : وفي الفرق نظر ( 8 ) ، انتهى .
وجوّزه في « الدروس » في جارية وولدها لغرض الخدمة ( 9 ) . ويأتي ( 10 )
للمصنّف جوازه في جارية وولدها أيضاً ، فتكون هذه مقيّدة بكونها غير حسناء
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 248 .
( 2 ) كما في جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 212 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 284 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 249 .
( 5 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 176 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 124 .
( 7 و 8 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 410 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 249 .
( 10 ) سيأتي في ص 687 .