شرح
فينبغي رفع المنافرة عن العبارة والتعرّض لبيان أنّ هذه الصوَر الثلاث من سنخ واحد أم لا ، ويمكن تجشّم رفع الأوّل بأن يكون هذا تفريعاً على ما فهم من قوله « ولا يجب . . . إلى آخره » وهو أنّ من الأشياء حينئذ ما لا يمكن فيه السلم ، لأنّ صفاته الّتي تتفاوت القيمة باعتبارها تفاوتاً بيّناً كثيرةً إذا ذكرت جميعها أدّى إلى عسر وجوده ومن دونها لا يحصل العلم بوصفه ، فليتأمّل جيّداً .
وعبارة « التذكرة ( 1 ) » كعبارة الكتاب في التفريع والتمثيل ما عدا الجارية الحسناء فإنّها لم تذكر في أمثلة التذكرة ، فحالها حال عبارة الكتاب .
وأمّا حال الأمثلة المذكورة فقد أطلق في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » عدم الجواز في اللآلي والجواهر من دون فرق بين الصغار والكبار . وجوّز في الصغار من اللآلي دون الكبار في « الإيضاح ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) والرياض ( 13 ) » ، كما هو خيرة المصنّف فيما يأتي و « التذكرة ( 14 ) » . وفي « الدروس » أنّ الأقرب جواز السلم في العقيق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 276 .
( 2 ) المبسوط : فيما لا يجوز في السلف ج 2 ص 188 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 62 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 415 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 521 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 459 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 248 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 124 .
( 10 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 211 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 410 .
( 12 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 406 .
( 13 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 439 - 440 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 276 .