تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
وكذا لو قال : بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال : قبلت ، ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ ، وهل يكون مضموناً على القابض ؟ فيه إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضموناً ، ودلالة لفظه على إسقاطه . أمّا لو قال : بعت ولم يتعرّض للثمن فإنّه لا يكون تمليكاً ، ويجب الضمان .
شرح
الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من الرجل وليس عنده فيشتري منه حالاًّ ؟ قال : لا بأس به ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا . قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً ، يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح . فقال : إذا لم يكن أجل كان أحقّ به ، ثمّ قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالاّ لا يسمّي له أجلا إلاّ أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاّ » وتمام الكلام في المسألة يأتي ( 1 ) في الشرط الخامس من شروط السلف . قوله قدّس سرّه : ( وكذا لو قال : بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال : قبلت ، ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ ، وهل يكون مضموناً على القابض ؟ فيه إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضموناً ، ودلالة لفظه على إسقاطه ) قد ذكر ذلك كلّه في « التذكرة » وقال : للشافعية فيه وجهان ( 2 ) . ونحوه ما
هامش
( 1 ) يأتي في ص 727 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 261 .
مفتاح الكرامة — صفحة 673 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي