تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
شرح
لو اشتراه حالاّ قيل : يبطل ، وقيل : يصحّ ، وهو المروي ، لكن يشترط أن يكون عامّ الوجود في وقت العقد ( 1 ) . ومثلها ما في « اللمعة » من قوله : والأقرب جوازه حالاّ مع عموم الوجود عند العقد ( 2 ) . ومعنى هذه العبارات أنّه يجوز البيع بلفظ السلم حالاّ مع عموم وجود المسلّم فيه عند العقد ليكون مقدوراً على تسليمه ، وليس من شرط العقد بلفظ السلم أن يكون مقروناً بالأجل كما يدّعيه الشيخ ( 3 ) ، فيكون ذلك إشارة إلى ما جعلوه - كما في « الإيضاح ( 4 ) » وغيره ( 5 ) بناءًا على الصحّة في المسألة - أولى بالصحّة ممّا مثّلوا به من إسلاف هذا الدينار في هذا الكتاب ، وهو ما إذا جعل متعلّق البيع عيناً موصوفة بصفات السلم حالاًّ فإنّهم قالوا : إنّ هذا أولى بالصحّة كما نبّه عليه في الخبر ( 6 ) ، لأنّه أقرب إلى السلم ، ولا يشترط فيه ذكر الأجل كما صرّح بذلك في « التذكرة ( 7 ) » في مواضع و « الكتاب ( 8 ) » في موضعين و « الإيضاح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . قال في « الدروس » : يشترط كون المسلّم فيه دَيناً ، لأنّه موضوع لفظ السلم لغةً وشرعاً ، فلو أسلم في عين كان بيعاً ، فلو كان موصوفاً كان سلماً نظراً إلى المعنى في الموضعين ، وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الّذي
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 64 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 125 . ( 3 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 196 مسألة 3 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 458 . ( 5 ) كجامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 207 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 64 . ( 7 ) التذكرة : في السلم ج 11 ص 262 و 274 وص 318 . ( 8 ) سيأتي في ص 741 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 466 . ( 10 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 234 . ( 11 ) كما في المختلف : في السلف ج 5 ص 134 .