ولا بيع الأرض الخراجية إلاّ تبعاً لآثار التصرّف .
شرح
التوكيل فيه ، ويملك الموكّل مع نيّة الوكيل الملك للموكّل .
[ الكلام في بيع الأراضي ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا بيع الأرض الخراجية إلاّ تبعاً لآثار التصرّف ) الأرضون على أربعة أضرب : أرض أسلم أهلها عليها ، وأرض صولحوا عليها ، وأرض الأنفال ، وأرض فتحت عنوة كما في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) ، ذكروا الضروب الأربعة وذكروا أحكامها وكثير منهم عيّن أشخاصها . ونحن نجري على هذا المنوال على سبيل الإجمال ، لأنّ محلّ التفصيل باب الجهاد ، فنقول : الضرب الأوّل : أرض أسلم عليها أهلها طوعاً ، فهذه ملك لأهلها يصحّ لهم التصرّف فيها بسائر أنواع التصرّفات إذا عمّروها وقاموا بعمارتها . وهي أرضهامش
( 1 ) المقنعة : في باب الخراج وعمارة الأرضين ص 274 - 275 .
( 2 ) النهاية : في باب أحكام الأرضين وما يصحّ التصرّف فيه ص 194 - 196 .
( 3 ) المبسوط : في حكم أراضي الزكاة وغيرها ج 1 ص 234 - 235 .
( 4 ) المراسم : في ذكر حكم من أسلم ص 142 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان أحكام الأرضين ص 132 - 133 .
( 6 ) غنية النزوع : في الجهاد ص 204 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الأرضين ج 1 ص 476 - 478 .
( 8 ) الشرائع : في أحكام الأرضين ج 1 ص 322 - 323 .
( 9 ) المختصر النافع : في أحكام الأرضين ص 114 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في إحياء الموات ج 2 ص 402 س 5 وما بعده .
( 11 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 481 - 483 .
( 12 ) كإرشاد الأذهان : في الجهاد في الأرضين ج 1 ص 347 - 348 .