شرح
العبارات ، والوجه فيه ارتفاع الجهالة بالكلّية ، ولعلّه يقيّد بما إذا لم يستلزم الإفساد
كما عرفت . ولعلّه لذلك خلت عنه جملة من العبارات ، فليتأمّل .
وفتقه بأن يدخل فيه خيط ثمّ يخرج ويشمّ على ما ذكره الجماعة كما في « المسالك ( 1 ) » .
وعبارة « الدروس ( 2 ) » هكذا : يجوز شراء المسك في فأره وإن لم يُفتق بإدخال خيط فيه ، وفتقه أحوط . وقد احتمل فيها في « جامع المقاصد ( 3 ) » أمرين : أحدهما أنّه مع عدم وفتقه يجوز البيع معه بإدخال خيط فيه ، فيكون ذلك قائماً مقام اختباره ، ويكون « بإدخال » متعلّقاً ب « يجوز » . والثاني أنّ فتقه يتحقّق بإدخال خيط فيه
ولا يحتاج إلى شقّه ، ولمّا لم يكن للأوّل وجه تعيّن الحمل على الثاني .
وفي « نهاية الإحكام ( 4 ) وحواشي الشهيد ( 5 ) والدروس ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّه إن وجده صحيحاً لزم وإلاّ تخيّر . وهو قضيّة كلام من لم يذكر ذلك . وفي الأوّل ( 9 ) : لو كان رأس الفأره مفتوحاً وشاهد أعلاه صحّ البيع أيضاً ، ويلزم لو كان
أسفله كأعلاه وإلاّ تخيّر . وفيه أيضاً وفي « التذكرة ( 10 ) » لا يجوز بيع الدرّ في الصدف للجهالة مع تفاوتها كبراً وصغراً وصفاءًا وكدورةً .
وفي « جامع المقاصد » المسموع من « فأره » بهاء غير منقوطة ، وهو الظاهر من عبارات الأصحاب ، والّذي صرّح به اللغويون « فأرة المسك » بتاء مهموزة كالفأرة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 182 .
( 2 و 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 .
( 3 ) جامع المقاصد : في شروط العوضين ج 4 ص 96 .
( 4 و 9 ) نهاية الإحكام : في شرائط العوضين ج 2 ص 506 .
( 5 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 7 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 276 .
( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في شروط العوضين ج 8 ص 189 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 94 .