تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
ولو باع نسيئةً ثمّ اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاّ أو مؤجّلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد ،
شرح
بدرهم إن خاطه اليوم أو فارسياً وبدرهمين إن خاطه رومياً أو في غد ، ولو كان الثمن هناك مجهولا كان حال الإجارة هنا كذلك مع أنّه صحيح ، ثمّ أجاب عنه بأنّ الاستئجار باطل أيضاً ، سلّمنا ، لكنّ الفرق أنّ العقد في الإجارة يمكن أن يصحّ جعالة يحتمل فيها الجهالة بخلاف البيع وأنّ العمل الّذي يستحقّ به الاُجرة لا يمكنه وقوعه إلاّ على إحدى الصفتين فتتعيّن الاُجرة المسمّاة عوضاً له ، فلا يقتضي التنازع بخلاف صورة النزاع ، ولأنّه لو ساوى البيع لوجب أن يكون له أقلّ الاُجرتين في أقرب الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما ، وليس كذلك ( 1 ) . واحتمل في « التحرير » صحّة الإجارة فيما لو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فنصف درهم ( 2 ) . وليعلم أنّ في خبر السكوني ( 3 ) مجازين ، حيث عبّر فيه بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، ومورده المسألة الاُولى ، وقد تبع جماعة ( 4 ) الخبر فعبّروا بهذه العبارة ، والمجاز الأوّل في تسمية الحالّ أجلا باعتبار ضمّه إلى الأوّل في التثنية كالحسنين والشمسين والأبوين ، لأنّه أخفّ ، والثاني في أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك في المصدر ، لأنّ الحالّ لا بُعد فيه .

[ لو باع نسيئةً ثمّ اشتراه قبل الأجل ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو باع نسيئةً ثمّ اشتراه قبل الأجل بزيادة أو
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 124 - 125 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 323 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367 . ( 4 ) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : في البيع ص 230 ، والشيخ في النهاية : في النقد والنسيئة ص 388 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 .
مفتاح الكرامة — صفحة 648 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي