شرح
والسرائر ( 1 ) » وصرّح به في « المبسوط ( 2 ) » في باب المرابحة « والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وغاية المراد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وفي « الرياض » نسبة اشتراطه في الجواز إلى الأصحاب وأنّه لا خلاف فيه ( 16 ) . وفي « الكفاية » لا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط ( 17 ) ، وفي « المفاتيح » الظاهر اتفاقهم على بطلانه ( 18 ) . وقريب منه ما في « مجمع البرهان ( 19 ) » قال : وقد اُشير إليه في غاية المراد .
هامش
( 1 ) السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 289 .
( 2 ) المبسوط : في بيع المرابحة ج 2 ص 142 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 .
( 4 ) المختصر النافع : في النقد والنسيئة ص 122 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في النقد والنسيئة ج 11 ص 253 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 324 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في النقد والنسيئة ص 131 .
( 10 ) غاية المراد : في النقد والنسيئة ج 2 ص 78 .
( 11 ) جامع المقاصد : في النقد والنسيئة ج 4 ص 204 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 224 .
( 13 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 515 .
( 14 و 17 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 481 .
( 15 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 330 .
( 16 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 217 .
( 18 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ج 3 ص 66 .
( 19 ) قال في المجمع : « كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرائع » والظاهر منه أنّه أراد بشرح الكتاب غاية المراد ، وقد ذكر بعض المحقّقين في هامش المجمع عن بعض النسخ ما لفظه : « وقد اُشير إليه في شرح المتن للشهيد » ومراده من شرح المتن هو غاية المراد كما لا يخفى ، فراجع مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 330 .