شرح
ونسب في « المسالك ( 1 ) » القول بالصحّة في الثانية إلى جماعة . وفي « التحرير » ما نصّه : لو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولا واحداً ( 2 ) ، فهذا نصّ منه على الإجماع وعدم الخلاف في المسألة الثانية . وقد يلوح ذلك من « النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) » ويعضده ما في « كشف الرموز » حيث ذكر الاُولى والثانية ثمّ قال : وتوهّم المتأخّر - يعني ابن إدريس - أنّ هذه مثل الاُولى فقال عقيب الاُولى : إنّ سلاّر يقول بالبطلان فيها ، والنقل غير صحيح ، لأنّ سلاّر ما ذكرها يعني الاُولى ، هذا كلامه ( 5 ) . وما نقله عن السرائر والمراسم صحيح . وفي « الدروس ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) » نسبة القول بالبطلان في الاُولى إلى سلاّر أيضاً ، فلذا نسبنا إلى ظاهر الكتب الثلاثة ما سمعته .
وقد وقع في « الدروس » نوع اضطراب ، لأنّه ذكر أوّلا المسألة الاُولى وقال : إنّ المروي عن عليّ ( عليه السلام ) لزوم أقلّ الثمنين ( 9 ) ، وعليه جماعة ، ثمّ نسب القول بالبطلان
إلى المبسوط والحلبي وسلاّر وابن حمزة وابن إدريس والفاضلين ، انتهى ( 10 ) .
وفيه : أنّ ابن حمزة في « الوسيلة ( 11 ) » كسلاّر في « المراسم ( 12 ) » لم يذكر إلاّ المسألة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 224 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 323 .
( 3 ) المختصر النافع : في النقد والنسيئة ص 122 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 .
( 5 ) كشف الرموز : في النقد والنسيئة ج 1 ص 462 - 463 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 203 .
( 7 ) المهذّب البارع : في النقد والنسيئة ج 2 ص 387 .
( 8 ) المقتصر : في الخيار ص 171 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 302 .
( 11 ) الوسيلة : في البيع بالنسيئة ص 241 .
( 12 ) المراسم : في البيع بالنسيئة ص 174 .