ولو باعه بثمنين : الناقص في مقابلة الحلول أو قلّة الأجل ، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي .
شرح
الميزان والفصح - بالفاء والصاد المهملة والحاء المهملة - عيد النصارى والفطير عيد اليهود إذا علما ذلك .
[ فيما لو باع بثمنين إلى أجلين ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو باعه بثمنين : الناقص في مقابلة الحلول أو قلّة الأجل ، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي ) قد تضمّن كلامه مسألتين : إحداهما أن يبيعه حالاًّ بدرهم ومؤجّلا إلى شهر مثلا بدرهمين ، والثانية أن يبيعه مؤجّلا إلى شهر بدرهم مثلاً وإلى شهرين بدرهمين . وظاهر « السرائر ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) وحواشي الشهيد ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » أنّ الخلاف واقع في المسألتين ، بل هو صريح جملة منها . وقد يظهر ذلك من « الكتاب والتلخيص ( 11 ) » حيث قال فيهما في المسألتين : على رأي .هامش
( 1 ) السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 287 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في النقد والنسيئة ج 1 ص 455 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 202 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النّجارية .
( 5 ) المقتصر : في الخيار ص 171 .
( 6 ) المهذّب البارع : في النقد والنسيئة ج 2 ص 386 - 387 .
( 7 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 514 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 224 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 327 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 480 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 35 ) في البيع ص 339 .