شرح
فجعل القول بالبطلان في المسألة الاُولى خيرة أبي عليّ والمفيد والسيّد والشيخ
في المبسوط وسلاّر والتقي والقاضي وابن زهرة ( 1 ) . ولقد أحسن المصنّف في « المختلف » حيث نقل العبارات برمّتها ولم يحكم على أحد بالقول بالبطلان إلاّ على الشيخ في المبسوط وابن إدريس ( 2 ) .
والّذي ظهر لي بعد فضل التتبّع أنّ الناصّ على بطلان البيع في الاُولى الشيخ
في « المبسوط ( 3 ) » والعجلي ( 4 ) في « السرائر » والفخر في « الإيضاح ( 5 ) » وأبو العبّاس في « المقتصر ( 6 ) » والمقداد في « التنقيح ( 7 ) » وهو ظاهر « النافع ( 8 ) » وصريح « إيضاحه » وهؤلاء يلزمهم القول بالبطلان في الثانية إذ لا نصّ فيها عندهم ، وستسمعه ( 9 ) . وقد سمعت ما في « التحرير ( 10 ) » وظاهر « الشرائع ( 11 ) » التردّد في بطلان الاُولى .
وما نصّ فيه على البطلان في الثانية « المراسم ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والغنية ( 14 ) » في أوّل الفصل و « الشرائع ( 15 ) والنافع ( 16 ) والتلخيص ( 17 ) » لكن الغنية ليست بتلك المكانة
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 214 .
( 2 ) راجع مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 123 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام بيع الغرر ج 2 ص 159 .
( 4 ) السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 287 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في النقد والنسيئة ج 1 ص 455 .
( 6 ) المقتصر : في الخيار ص 171 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في النقد والنسيئة ج 2 ص 54 .
( 8 و 16 ) المختصر النافع : في النقد والنسيئة ص 122 .
( 9 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 10 ) تقدّم في ص 638 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 .
( 12 ) المراسم : في البيع بالنسيئة ص 174 .
( 13 ) الوسيلة : في البيع بالنسيئة ص 241 .
( 14 ) غنية النزوع : في البيع ص 213 و 230 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 .
( 17 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 35 ) في البيع ص 339 .