شرح
التأجيل بلا خلاف ( 1 ) . وقد نفى عنه الخلاف في « الحدائق ( 2 ) والرياض ( 3 ) » ومرادهم
أنّ ذلك عند الطلب .
وقد يستدلّ عليه بما رواه عمّار في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ، ثمّ افترقا ، قال : وجب المبيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ( 4 ) . ولعلّه ( عليه السلام ) عنى إذا لم يشترط التأخير .
وصرّح الشهيدان ( 5 ) وجماعة ( 6 ) ممّن تأخّر عنهما أنّهما لو اشترطا التعجيل اقتضى التأكيد ، لأنّ الإطلاق يقتضي التعجيل ، فكان اشتراطه تأكيداً . وفي « الروضة » نسبته إلى المشهور ( 7 ) . وقد تبعه على ذلك صاحب « الرياض ( 8 ) » ولم نجد المخالف ولا حكاية خلاف إلاّ ما في « التنقيح » في باب المرابحة ( 9 ) فإنّه هناك سلّطه على الفسخ ، أو يكون المراد ما أشرنا إليه آنفاً ممّا يأتي مثله ( 10 ) في الإجارة .
وفي « الدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والروضة ( 13 ) » أنّه إن شرط التعجيل أكّده ، فإن وقّت التعجيل بأن شرط تعجليه في هذا اليوم مثلا تخيّر البائع لو لم يحصل الثمن في
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 229 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في أحكام العقود ج 19 ص 119 .
( 3 و 8 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 212 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 366 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في النقد والنسيئة ص 131 ، والروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 513 .
( 6 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام العقود ج 19 ص 119 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 212 .
( 7 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 513 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في البيع ج 2 ص 58 .
( 10 ) سيأتي في الإجارة ج 7 ص 115 الّتي تصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر .
( 11 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 202 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في النقد والنسيئة ص 131 .
( 13 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 513 .