شرح
والمثمن عينين أو دَينين أو الثمن عيناً والمثمن دَيناً أو بالعكس ، ولا يستلزم
الأجل ، وبالنسبة إلى قرار المبيع والثمن في الملك ثلاثة ، لأنّه إمّا أن لا يستقرّ أصلا كالمعاوضة على مَن ينعتق عليه ، أو يستقرّ في حال دون حال كالمتزلزل من خارج كالمتضمّن الشرط والمستحقّ بالشفعة ، أو يكون مستقرّاً دائماً وهو ما عداه ممّا لا خيار فيه ، وبالنسبة إلى الافتقار إلى الضميمة ثلاثة ، لأنّه إمّا أن يفتقر دائماً وهو العبد الآبق والحمل واللبن في الضرع أو في حال دون حال كالثمرة قبل بدو صلاحها أو لا يفتقر أصلا وهو ما عدا ذلك ( 1 ) ، انتهى . وقد قسّم البيع في « الوسيلة » إلى عشرين قسماً ( 2 ) .
وقد فسّر بيع الكالي بالكالي المصنّف ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) والفاضل المقداد ( 5 ) والمحقّق الثاني ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) بما إذا كان العوضان مؤجّلين ، وقد نقل ( 8 ) الإجماع مستفيضاً على فساده . والظاهر أنّ النهي عنه بهذا اللفظ إنّما هو من طريق العامّة ( 9 ) والّذي في أخبارنا إنّما هو النهي عن بيع الدَين بالدَين كما ورد في رواية طلحة بن
زيد ( 10 ) ، وفي الصحيح في بيع الدَين قال : لا تبعه نسيئاً وأمّا نقداً فليبعه بما شاء ( 11 )
هامش
( 1 ) الحاشية النجّارية : في البيع ص 62 س 1 - 21 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامي ) .
( 2 ) الوسيلة : في البيع ص 238 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة ج 11 ص 215 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 256 ، ومسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 222 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في البيع ج 2 ص 52 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أنواع البيع ج 4 ص 203 .
( 7 ) كرياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 211 .
( 8 ) الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 211 .
( 9 ) سنن البيهقي : باب ما جاء في النهي عن بيع الدَين بالدَين ج 5 ص 290 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الدَين والقرض ح 1 ج 13 ص 99 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام العقود ذيل ح 8 ج 12 ص 373 .