( المطلب الأوّل ) في النقد والنسيئة :
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ،
شرح
متى شاء فلا اشتراك . والغرض من ذكر هذه الأحكام بيان محلّ الإجماع على المنع من بيع الدَين بالدَين ، وتمام الكلام في محلّه وهو باب الدَين .
( المطلب الأوّل : في النقد والنسيئة )قوله قدّس سرّه : ( إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ) قد صرّح بذلك في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) » وعامّة ( 3 ) ما تأخّر عنهما .
وفي « السرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) » وما تأخّر ( 6 ) عنهما الاقتصار على ذكر تعجيل الثمن تبعاً للنهاية ( 7 ) كالكتاب ، ولعلّه خال عن النكتة إلاّ أن يكون المراد أنّه يجب عليه إقباض الثمن قبل أن يتسلّم المبيع كما يأتي ( 8 ) مثله في الإجارة على العين من ظاهر جماعة . وفي « المقنعة ( 9 ) » التعرّض للثمن والمثمن كما هو ظاهر « الغنية » قال في « الغنية » : من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشترط
هامش
( 1 ) المقنعة : في النقد والنسيئة ص 595 .
( 2 ) النهاية : في النقد والنسيئة ص 387 .
( 3 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : في البيع ص 356 ، والمرتضى في الناصريات : في البيوع ص 365 المسألة 172 .
( 4 ) السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 287 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام العقود ج 2 ص 25 .
( 6 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 323 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 202 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 223 .
( 7 ) النهاية : في بيع النقد والنسيئة ص 387 .
( 8 ) سيأتي في الإجارة : ج 7 ص 115 الّتي تصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر .
( 9 ) المقنعة : في النقد والنسيئة ص 595 .