تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
شرح
وحواشي الشهيد ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) أنّ أنواع البيع عشرة . والشهيد قال : إنّ هذه هي الأقسام المشهورة ، ولعلّهم أرادوا بها التنبيه على غيرها لا الحصر فيها ، إذ هنا أقسام اُخر للبيع باعتبارات اُخر ، ورقاها إلى نيف وثلاثين ، قال : وذلك لأنّها إمّا تنسب إلى الحلول وهي أربعة ، لأنّه إمّا أن يكونا حالّين وهو النقد أو مؤجّلين وهو بيع الكالي بالكالي أو الثمن حالاّ وهو السلف أو العوض وهو النسيئة . وإمّا أن تنسب إلى الإخبار برأس المال وعدمه وهي أربعة أيضاً ، لأنّه إمّا أن يخبر به أو لا ، والثاني المساومة ، والأوّل إمّا أن يبيعه برأس المال أو لا ، والأوّل التولية ، والثاني إمّا أن يبيعه بربح أو لا ، والأوّل المرابحة ، والثاني المواضعة . وإمّا أن ينسب إلى المساواة بين العوضين فهو اثنان ، لأنّه إن أوجبت المساواة فهو الربوي ، وإن لم يجب فهو غيره . قال : وهذه هي الأقسام المشهورة . وهنا أقسام باعتبارات اُخر ، وذلك لأنّها بالنسبة إلى القبض في المجلس ثلاثة ، لأنّه إن وجب قبضهما في المجلس فهو الصرف ، وإن وجب قبض الثمن فهو السلم ، وإن لم يجب فهو الباقي ، وبالنسبة إلى الخيار وعدمه أربعة ، لأنّه إمّا أن يكون فيه خيار أو لا ، والأوّل إمّا خيار عامّ وهو المجلس أو خاصّ بحسب أمر خارج ، وبالنسبة إلى التقدير ثلاثة ، لأنّه إمّا أن يكون مقدّراً دائماً كالنقدين أو غير مقدّر دائماً كالحيوان أو مقدّراً في حال دون حال كالثمرة ، وبالنسبة إلى العين والدَين أربعة ، لأنّه لا يخلو إما أن يكون الثمن
هامش
( 1 ) الحاشية النجّارية : في البيع ص 62 س 2 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامي ) . ( 2 ) راجع هامش 1 من الصفحة السابقة . ( 3 ) جامع المقاصد : في أنواع البيع ج 4 ص 202 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 371 . ( 5 ) راجع هامش 1 من الصفحة السابقة . ( 6 ) كإيضاح الفوائد : في أنواع البيع ج 1 ص 455 .